Printed page ٨/ ٥١٩٧
كلُّ مَن أمكنه الذبح من المسلمين وأهل الكتاب، إذا ذبح حل أكل ذبيحته، رجلًا كان أو امرأة، بالغًا أو صبيًّا، حرًّا كان أو عبدًا، ليس في هذا خلاف (١).
• قوله: (وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمْ: نُقْصَانُ المَرْأَةِ وَالصَّبِيِّ، وإنَّمَا لَمْ يَخْتَلِفِ الجُمْهُورُ فِي المَرْأَةِ، لِحَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ سَعِيدٍ: "أَنَّ جَارِيَةً لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ كَانَتْ تَرْعَى بِسَلْعٍ (٢)، فَأُصِيبَتْ شَاةٌ، فَأَدْرَكَتْهَا فَذَبَحَتْهَا بِحَجَرٍ، فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: "لَا بَأْسَ بِهَا، فَكُلُوهَا" (٣)، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.
ففي هذا الحديث إباحة ذبيحة المرأة، والأمة، والحائض؛ لأنَّ النبي ﷺ لم يستفصل.
• قوله: (وَأَمَّا المَجْنُونُ وَالسَّكْرَانُ: فَإِنَّ مَالِكًا لَمْ يُجِزْ ذَبِيحَتَهُمَا (٤)، وَأَجَازَ ذَلِكَ الشَّافِعِيُّ (٥)).