Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الخامس فيمن تجوز تذكيته ومن لا تجوز

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٨/ ٥١٩٦

وعن أحمد روايتان؛ مأخذهما: هل هم من النصارى أم لا؟ (١).

وقيل: إنها حرام، وهو مذهب الحسن وسعيد بن جبير في أكل ذبائحهم ونكاح نسائهم، وهم قوم بين المجوسية والنصرانية (٢).

وسبب منعهم ذبيحة الصابئين؛ لأنهم بين النصرانية والمجوسية.

والشافعية يفصلون؛ فيقولون: الصابئون إن وافقوا أهل الكتاب في أصول العقائد تؤكل ذبائحهم، وإن لم يوافقوهم وكان دينهم بين المجوسية والنصرانية، أو يعتقدون بتأثير النجوم، فلا تؤكل ذبائحهم (٣).

• قوله: (وَأَمَّا المَرْأَةُ وَالصَّبِيُّ: فَإِنَّ الجُمْهُورَ عَلَى أَنَّ ذَبَائِحَهُمْ جَائِزَةٌ غَيْرُ مَكْرُوهَةٍ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ (٤)، وَكَرِهَ ذَلِكَ أَبُو المُصْعَبِ (٥)).