Printed page ٨/ ٥١٨٧
وكلوا" (١)، والله تعالى لما قال: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ لم يفصل وإنما أطلق.
• قوله: (فَقَالَ الجُمْهُورُ: تُؤْكلُ (٢)، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ عَلِيٍّ (٣)، وَلَسْتُ أَذْكرُ فِيهِ فِي هَذَا الوَقْتِ خِلَافًا، وَيَتَطَرَّقُ إِلَيْهِ الاحْتِمَالُ بِأَنْ يُقَالَ: إِنَّ الأَصْلَ هُوَ أَلَّا يُؤْكلَ مِنْ تَذْكِيَتِهِمْ إِلَّا مَا كَانَ عَلَى شُرُوطِ الإِسْلَامِ، فَإِذَا قِيلَ عَلَى هَذَا: إِنَّ التَّسْمِيَةَ مِنْ شَرْطِ التَّذْكِيَةِ، وَجَبَ أَلَّا تُؤْكلَ ذَبَائِحُهُمْ بِالشَّكِّ فِي ذَلِكَ).
مذهب الجمهور: جواز أكل ذبيحة الكتابي إذا لم يعلم أسمَّى الله عليها أم لا.
• قوله: (وَأَمَّا إِذَا عُلِمَ أَنَّهُمْ ذَبَحُوا ذَلِكَ لِأَعْيَادِهِمْ وَكنَائِسِهِمْ؛ فَإِنَّ