Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الخامس فيمن تجوز تذكيته ومن لا تجوز

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٨/ ٥١٨٦

إِسْحَاقُ: ذَبِيحَتُهُ جَائِزَةٌ. وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: مَكْرُوهَة (١)، وَسَبَبُ الخِلَافِ: هَلِ المُرْتَدُّ لَا يَتَنَاوَلُهُ اسْمُ أَهْلِ الكِتَابِ؛ إِذْ كَانَ لَيْسَ لَهُ حُرْمَةُ أَهْلِ الكِتَابِ أَوْ يَتَنَاوَلُهُ؟).

والصحيح: أن ذبيحة المرتد لا تؤكل.

وقال إسحاق بن راهويه: لو ارتد إلى المسيحية جازت ذبيحته (٢).

• قوله: (وَأَمَّا المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: وَهِيَ إِذَا لَمْ يُعْلَمْ أَنَّ أَهْلَ الكِتَابِ سَمَّوا اللَّهَ عَلَى الذَّبِيحَةِ).

إذا ذبح أهل الكتاب الذبيحة ولم نعلم إن كانوا سموا الله عليها أو لا، الصحيح أننا نأكل منها، فقد جاء في الحديث في قصة الذين جاؤوا إلى جماعة بلحم فقالوا: يا رسول الله، إن جماعة من الأعراب يأتوننا بشيء من اللحم لا ندري أسموا أو لم يسموا، فقال: "سموا الله