Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الخامس فيمن تجوز تذكيته ومن لا تجوز

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٨/ ٥١٨٥

حُكْمُ ذَبَائِحِ أَهْلِ الكِتَابِ (١)، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ (٢)، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يجِزْ ذَبَائِحَهُمْ، وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ (٣)، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ عَلِيٍّ ﵁ (٤)).

اختلف العلماء في نصارى نجران، الأكثرون من العلماء: يرون جواز أكل ذبائحهم؛ لأنهم أهل الكتاب والله تعالى يقول: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾، وبعضهم أجاز ذلك، وفي مذهب أحمد قولان بالجواز وعدمه (٥).

• قوله: (وَسَبَبُ الخِلَافِ: هَلْ يَتَنَاوَلُ العَرَبَ المُتَنَصِّرِينَ اسْمُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ، كمَا يَتَنَاوَلُ ذَلِكَ الأُمَمَ المُخْتَصَّةَ بِالكِتَابِ، وَهُمْ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَالرُّومُ.

وَأَمَّا المُرْتَدُّ، فَإِنَّ الجُمْهُورَ عَلَى أَنَّ ذَبِيحَتَهُ لَا تُؤْكَلُ (٦). وَقَالَ