Printed page ٨/ ٥١٨٤
النِّيَّةَ شَرْطٌ فِي الذَّبِيحَةِ، قَالَ: لَا تَحِلُّ ذَبِيحَةُ الكِتَابِيِّ لِمُسْلِمٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ مِنْهُ وُجُودُ هَذِهِ النِّيَّةِ. وَمَنْ رَأَى أَنَّ ذَلِكَ ليْسَ بِشَرْطٍ، وَغَلَّبَ عُمُومَ الكِتَابِ، أَعْنِي: قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾، قَالَ: يَجُوزُ (١)، وَكَذَلِكَ مَنِ اعْتَقَدَ أَنَّ نِيَّةَ المُسْتَنِيبِ تُجْزِي، وَهُوَ أَصْلُ قَوْلِ ابْنِ وَهْبٍ (٢)).
قول العلماء على أن ذلك لا يجوز (٣).
• قوله: (وَأَمَّا المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: وَهِيَ ذَبَائِحُ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ وَالمُرْتَدِّينَ، فَإِنَّ الجُمْهُورَ (٤) عَلَى أَنَّ ذَبَائِحَ النَّصَارَى مِنَ العَرَبِ حُكْمُهَا