Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٨/ ٥١٦٠

الذبح يكون بالسكين التي هي من الحديد، وأيضًا من النحاس ومن الألمنيوم، وكذلك الرخام فلو أخذت قطعة من الرخام وجعلتها حادة فهذه أحيانًا قوتها تزيد عن السكين ونحو ذلك، والحجر أيضًا فإذا أتيت بحجر وسننته فجعلت طرفه كالسكين، فهذا كلها آلات يجوز الذبح بها.

• قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي ثَلَاثَةٍ: فِي السِّنِّ، وَالظُّفْرِ، وَالعَظْمِ، فَمِنَ النَّاسِ مَنْ أَجَازَ التَّذْكِيَةَ بِالعَظْمِ، وَمَنَعَهَا بِالسِّنِّ وَالظُّفْرِ (١)، وَالَّذِينَ مَنَعُوهَا بِالسِّنِّ وَالظُّفْرِ مِنْهُمْ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَا مَنْزُوعَيْنِ، أَوْ لَا يَكُونَا مَنْزُوعَيْنِ (٢)).

السن والظفر أن يكون متصلًا بغيره كلحم أو نحوه فلا يجوز، أما إن كان منفردًا جاز الذبح بشرط أن يكون حادًّا.

• قوله: (فَأَجَازَ التَّذْكِيَةَ بِهِمَا إِذَا كانَا مَنْزُوعَيْنِ، وَلَمْ يُجِزْهَا إِذَا كانَا مُتَّصِلَيْنِ؛ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِنَّ الذَّكَاةَ بِالسِّنِّ وَالعَظْمِ مَكْرُوهَةٌ كَيْرُ مَمْنُوعَةٍ (٣)،