Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الأول: في معرفة العمل في طهارة الغسل

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٢/ ٥٠٦

قوله: (وَإِنَّمَا فِيهَا إِفَاضَةُ المَاءِ فَقَطْ).

يقصد ليس في الأحاديث كلها ذكرٌ للدلك، ومنها حديث جبير بن مطعم. قال: تذاكرنا غسل الجنابة عند رسول الله ﷺ فقال: "أما أنا فيكفيني أن أصبَّ على رأسي ثلاثًا، ثم أُفيض الماءَ على سائر جسدي" (١)، وليس فيه دَلْكٌ، إنما فيه صبٌّ للماء، ثم إفاضة.

قوله: (فَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ قَالَتْ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ، يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يُفْرخُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ، فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ).

[قوله]: "ثُمَّ يُفْرعُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ، فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ"، يعني: يَغْسل موضع الأذى (الفرج).

قوله: (ثُمَّ يَتَوَضَّاُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ).

هذه ذكرت من الوضوء الكامل، يُضَاف إليها النية والتسمية والبدء بالميامن … إلى غَيْر ذَلكَ من الأمور العشرة الكاملة التي يَذْكرها العلماء في الكتب الكبيرة الموسعة في الفقه كـ "المجموع" للنووي (٢)، و"المغني" (٣)