يقصد ليس في الأحاديث كلها ذكرٌ للدلك، ومنها حديث جبير بن مطعم. قال: تذاكرنا غسل الجنابة عند رسول الله ﷺ فقال: "أما أنا فيكفيني أن أصبَّ على رأسي ثلاثًا، ثم أُفيض الماءَ على سائر جسدي" (١)، وليس فيه دَلْكٌ، إنما فيه صبٌّ للماء، ثم إفاضة.
هذه ذكرت من الوضوء الكامل، يُضَاف إليها النية والتسمية والبدء بالميامن … إلى غَيْر ذَلكَ من الأمور العشرة الكاملة التي يَذْكرها العلماء في الكتب الكبيرة الموسعة في الفقه كـ "المجموع" للنووي (٢)، و"المغني" (٣)