Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد المسألة الأولى: الواجب في النذر المطلق

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٨/ ٥٠٠٣

وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: ١٨٧]؛ أي: أن الصيام المشروع هو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.

قوله: (وَإِنَّمَا صَارَ الجُمْهُورُ لِوُجُوبِ كفَّارَةِ اليَمِينِ فِيهِ، لِلثَّابِتِ مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ ﵊ قَالَ: "كفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ"، خَرَّجَهُ مُسْلِمٌ) (١).

وهذا الحديث نَصٌّ صريحٌ في أن من نَذَرَ ولم يُوفِ بنذره فإنه يُكفِّر كفارةَ يمينٍ؛ ولذلك استَحَبَّ العلماء لِمَن نَذَرَ تحريمَ امرأته على نفسه أَلَّا يُطلِّقَها وأن يُكَفِّرَ عن هذا كفارةَ يمينٍ (٢)، أما فيما يرتبط بالعبادة فالأَوْلَى في حقه أن يُوفِيَ بِنَذْرِهِ ويَفعَلَ الطاعات التي نَذَرَهَا، بل إن بعض العلماء