Printed page ٨/ ٤٩٨٤
والشافعيِّ (١)، وروايةٌ عن أحمد (٢).
الفريق الثاني: أنه يَلزَمُهُ في ذلك كفارةُ يمينٍ، وهو مذهب أبي حنيفةَ (٣)، والرواية الأُخرى عن أحمد (٤)، ومذهب سفيان الثوري والكوفيِّين (٥).
فاللازم عند الفريق الثاني إنما هو كفارة اليمين لا فِعْلُ المعصية.