Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الفصل الثاني فيما يلزم من النذور وما لا يلزم

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٨/ ٤٩٨٤

والشافعيِّ (١)، وروايةٌ عن أحمد (٢).

الفريق الثاني: أنه يَلزَمُهُ في ذلك كفارةُ يمينٍ، وهو مذهب أبي حنيفةَ (٣)، والرواية الأُخرى عن أحمد (٤)، ومذهب سفيان الثوري والكوفيِّين (٥).

فاللازم عند الفريق الثاني إنما هو كفارة اليمين لا فِعْلُ المعصية.