Printed page ٨/ ٤٩٦٨
* قوله: (وَأَمَّا المُقَيَّدُ المُخْرَجُ مَخْرَجَ الشَّرْطِ، فَكَقَوْلِ القَائِلِ: إِنْ كَانَ كَذَا، فَعَليَّ لِلَّهِ نَذْرٌ كَذَا، وَأَنْ أَفْعَلَ كذَا).
ثانيًا: النذر المُقَيَّدُ أو المُعَلَّقُ:
وهو النذر الذي يَخرُجُ مَخرَجَ الشرط، أي: يشتمل على شرطٍ وجوابِ بحيث إن تَحَقَّقَ الشرطُ وَجَبَ الوفاءُ بالنذر، كأن يقول: (إن رَدَّ اللَّهُ المُسافرَ فَعَلتُ كذا وكذا)، أو: (إن نَجحَ ابني تصدَّقتُ بكذا)، أو: (إن شَفَاني اللَّهُ فعلتُ كذا) (١).
وينبغي أن يكون ذلك في حدود الشريعة، لا أن يتعدَّاها إلى نَذْرِ المعصية بحالٍ (٢).
* قوله: (وَهَذا رُبَّمَا عَلَّقَهُ بِفِعْلٍ مِنْ أَفْعَالِ اللَّهِ تَعَالَى، مِثْلَ أَنْ