Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد أنواع الكفارة

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٨/ ٤٩٢٢

وهذا ما ذهب إليه الشافعي ﵀" (١).

القول الثاني: أن يعطي كل مسكين نصف صاع من حنطة، أو صاعًا من غيره، وبه قال أبو حنيفة (٢)، وأحمد (٣)، ومستند تفريقهم بين الحنطة وغيرها حديث معاوية ﵁ الذي خرجه مسلم (٤) وغيره.

قوله: (فإن غَدَّاهم وعشَّاهم أجزأه): هو قول مالك أيضًا (٥).

وذهب الشافعي إلى أنه لا بد أن يدفع لكل واحد منهم مدًّا من حنطة، وذلك أنهم يتفاوتون في الأكل؛ فيعطى كل واحد ما يخصه (٦).