Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٨/ ٤٨٦١

- الثانية: أن يَحلِفَ على شيءٍ يَظُنُّ أنه قد وقع، ثم يتبين عدم وقوعه حقيقةً.

قوله: (لَكِنَّ الأَظْهَرَ هُمَا القَوْلَانِ الأَوَّلَانِ: أَعْنِي قَوْلَ مَالِكٍ (١) وَالشَّافِعِيِّ (٢)).

وجمهور العلماء: أن لغو اليمين لا كفارة فيه (٣) - ولا حتى في صورته الثانية، التي يحلف الإنسان فيها على شيءٍ يَظُنُّ وُقوعَهُ - لكن نُقِلَ عن إبراهيمَ النخعيِّ أنَّ فيه كفارةً، (٤) وهي كذلك روايةٌ عند الشافعي (٥)، وأحمد (٦).