Printed page ٨/ ٤٨٢٧
لَا أَذْكُرُ اسْمَهُ الآنَ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: لِمَ كنْتُمْ تَأْخُذُونَ العُشْرَ مِنْ مُشْرِكِي العَرَبِ؟ فَقَالَ: لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَأْخُذُونَ مِنَّا العُشْرَ إِذَا دَخَلْنَا إِلَيْهِمْ).
وما حكاه أبو عبيدٍ هو قول لأبي حنيفة (١) أيضًا، حيث يُفَرِّقُ بين الحربي وغيره بأَلَّا يؤخذ من الحربيِّين إلا إذا أخذوا من المسلمين.
قوله: (قَالَ الشَّافِعِيُّ (٢): وَأَقَلُّ مَا يَجِبُ أَنْ يُشَارِطُوا عَلَيْهِ هُوَ مَا