Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد فائدة

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٨/ ٤٨٢٨

فَرَضَهُ عُمَرُ ﵁، وَإِنْ شُورِطُوا عَلَى أَكْثَرَ فَحَسَنٌ. قَالَ: وَحُكْمُ الحَرْبِيِّ إِذَا دَخَلَ بِأَمَانٍ حُكْمُ الذِّمِّيِّ).

وليس هذا الكلام على إطلاقه، فالحنفية - كما قلنا - يُفَرِّقُون بين الحربيِّ والذميِّ، فيوجبون نصفَ العشرِ على الذميِّ، والعشرَ على الحربيِّ إذا كانوا يأخذون من المسلمين.

قوله: (وأَمَّا المَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: وَهِيَ فِي مَاذَا تُصْرَفُ الجِزْيَةُ؟ فَإِنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهَا مُشْتَرَكةٌ لِمَصَالِحِ المُسْلِمِينَ مِنْ غَيْرِ تَحْدِيدٍ، كالحَالِ فِي الفَيْءِ عِنْدَ مَنْ رَأَى أَنَّهُ مَصْرُوفٌ إِلَى اجْتِهَادِ الإِمَامِ حَتَّى لَقَدْ رَأَى كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ أَنَّ اسْمَ الفَيْءِ إِنَّمَا يَنْطَلِقُ عَلَى الجِزْيَةِ فِي آيَةِ الفَيْءِ" (١).