Printed page ٨/ ٤٧١٩
يؤدبه على ذلك، فلم يعطه كامل السلب (١).
* قوله: (وَذَلِكَ بَعْدَ الحَرْبِ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٢)، وَالثَّوْرِيُّ) (٣).
بمعنى: أن ذلك يشترط فيه أن يكون بعد الحرب، بحيث يستحقّ القاتل السلب عندما يبارز المقتول حينئذٍ ويقتله، لا عندما تتقارع السيوف ويلتحم الجيشان.
* قوله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٤)، وَأَحْمَدُ (٥)، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَإِسْحَاق،