Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الفصل الثاني في حكم الأربعة الأخماس

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٨/ ٤٦٧٥

وَإِنْ لَمْ يُقَاتِلْ، وَأَنَّهُ إِذَا جَاءَ بَعْدَ القِتَالِ، فَلَيْسَ لَهُ سَهْمٌ فِي الغَنِيمَةِ؛ وَبِهَذَا قَالَ: الجُمْهُورُ) (١).

هذا هو القول الأول في بيان شرط استحقاق المقاتل لسهمه من الغنيمة:

ويرى أصحابه: أنه لا بد أن يشهد القتال، ويكفي وجوده في ساحة المعركة، ولو في الخطوط الخلفية، ولا يلزم ممارسته للقتال، أو مشاركته فيه، وقد نسب المؤلف ﵀ هذا القول لجمهور أهل العلم.

* قوله: (وَقَالَ قَوْمٌ: إِذَا لَحِقَهُمْ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجُوا إِلَى دَارِ الإِسْلَامِ، وَجَبَ لَهُ حَظُّهُ مِنَ الغَنِيمَةِ؛ إِنِ اشْتَغَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَسْبَابِهَا، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ) (٢).

هذا هو القول الثاني في بيان شرط استحقاق المقاتل لسهمه من الغنيمة، ويرى أصحابه - ومنهم الإمام أبو حنيفة؛ كما ذكر