Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الفصل الثاني في حكم الأربعة الأخماس

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٨/ ٤٦٥٨

فمن العلماء: مَن يرى أن النفل يُخمس أيضًا؛ كالحال بالنسبة للغنيمة؛ فهما شيء واحد.

وقد قال الله ﷾: ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [الحشر: ٧].

وبعضهم قال: الفيء هو النفل، وهو لا يخمس؛ وإنما يرد لبيت المال، ويتصرف فيه الإمام بما يراه مصلحة للمسلمين.

* قوله: (وَقَالَ قَوْمٌ: بَلْ يَأْخُذُهُ كُلَّهُ الغَانِمُ).

هذا القول في حقيقة الأمر: قول ضعيف (١).

وهناك مسائل كثيرة: قد تكلم عنها العلماء، وسيأتينا بعد ذلك بإذن الله الحديث عن مسألة العبد، هل له سهم، أو لا يعطى؟

وكذلك الحال بالنسبة للمرأة والطفل الصغير، وقد ذكر العلماء مسألة متفرعة على هذه المسألة، وهي: لو أن مجموعة من العبيد، أو من الصبيان الصغار، أو من النساء، غزوا قومًا من الأعداء، فاستولوا منهم على غنائم: فهل هذا المال يكون لهم، أو يكون نفلًا؟