Printed page ٨/ ٤٦١١
وهو قوله الإمامين: أبي حنيفة (١)، وأحمد (٢).
قوله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٣)، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَجَمَاعَةٌ (٤): "لَا تُؤْخَذُ إِلَّا مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ وَالمَجُوسِ").
يعني: كأن الإمام الشافعي ﵀: اقتصر على مورد النصِّ الوارد في الكتاب والسُّنة.
أما الكتاب: فهو قول الله ﷾: ﴿مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ [التوبة: ٢٩].
وأما السُّنة: فقول النبي ﷺ عن المجوس: "سُنُّوا بِهِمْ: سُنَّةَ أَهْلِ الكِتَابِ" (٥). فوقف عند هذين النصين.
وهذا القول للإمام الشافعي ومن معه: قال به الإمام أحمد في الرواية الأُخرى عنه (٦).