Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الفصل الثالث في معرفة ما يجوز من النكاية بالعدو

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٨/ ٤٥٥٢

* قوله: (وَتَخْرِيبَ العَامِرِ، وَلَمْ يُجِزْ قَتْلَ المَوَاشِي وَلَا تَحْرِيقَ النَّخْلِ).

لا تُقْتل المواشي؛ لأن الرسول ﷺ نهى عن قتل النحل (١)، وعَنْ قتل الحيوان، أما النخل فإن رسول اللَّه ﷺ قطع وحرق نخل بني النضير، حيث قال تعالى: ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ (٥)﴾ [الحشر: ٥].

* قوله: (وَكَرِهَ الأَوْزَاعِيُّ قَطْعَ الشَّجَرِ المُثْمِرِ، وَتَخْرِيبَ العَامِرِ) (٢).

ومعه الشافعي وأحمد كما هو معلوم في حالة ما إذا كان المسلمون يَسْتَفيدون بها، ولا يلحقهم ضررٌ.

* قوله: (كَنِيسَةً كَانَ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: تُحَرَّقُ البُيُوتُ وَالشَّجَرُ إِذَا كَانَتْ لَهُمْ مَعَاقِلَ) (٣).

ومعه الإمام أحمد في هذه الحالة يعني: مالك وأبو حنيفة رأيُهُما مطلقٌ، أما الشافعية والحنابلة فقالوا: إذا كانت هذه البيوت والأشجار