Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الفصل الثالث في معرفة ما يجوز من النكاية بالعدو

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٨/ ٤٥٣٨

المُوجِبَةِ لِلْقَتْلِ؛ فَمَنْ زَعَمَ أَنَّ العِلَّةَ المُوجِبَةَ لِذَلِكَ هِيَ الكُفْرُ، لَمْ يَسْتَثْنِ أَحَدًا مِنَ المُشْرِكِينَ).

هذه هي العلة في قتل كل مشركٍ كان، فالعلة هي الكفر، فلا فرق بين رجل وامرأة، ولا بين شيخ وشاب، ولا بين راهب وغيره، فالكل يقتل؛ لأن اللَّه تعالى يقول: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ [التوبة: ٥]، وإن كانت العلة الأُخرى التي يوردها المؤلف وهي أن الذي يقتل هو الذي يقاتل، أو القادر على القتال، فقد مر بنا أن الذي به مرضٌ مزمنٌ لا يقتل، أما الذي به مرض يظن أنه يصح منه، فالعلماء يختلفون فيه أيُقْتل أم لا؟ (١).

* قوله: (وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ العِلَّةَ فِي ذَلِكَ إِطَاقَةُ القِتَالِ لِلنَّهْيِ عَنْ قَتْلِ