Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الفصل الثالث في معرفة ما يجوز من النكاية بالعدو

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٨/ ٤٥٣٩

النِّسَاءِ مَعَ أَنَّهُنَّ كفَّارٌ، -اسْتَثْنَى مَنْ لَمْ يُطِقِ القِتَالَ-)؛ لأنَّ النِّساءَ لا يُجَاهدن، وقد يأتي خلاف ذلك كما هو في وقتنا هذا؛ ولأن النساء وإن كانت بخلاف الرجال إلا أن لديهن من الشجاعة والقدرة ما ليس لديهم، لكن لو غلَا هؤلاء أو أحد هؤلاء، فإنه يقتل؛ أي: لو أن نساءً شاركن في قتال المسلمين، أو أُجَراء، أو أنهم رهبوا؛ فإنهم في هذه الحالة يقتلن، فلا يستثنى أحدٌ ممن يقتل المسلمين (١).