Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الفصل الثالث في معرفة ما يجوز من النكاية بالعدو

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٨/ ٤٥٢٠

أما إذا قاتلت المرأة، أو الصبي، أو الشيخ الفاني، أو الذي فيه مرضٌ مزمنٌ؛ فهؤلاء يقتلون (١)، وهناك كلامٌ من العلماء في الشيخ الكبير إذا كان يُخطِّط للحرب، ويعين عليها، وكان صاحبَ فكرٍ، فإنه في هذه الحالة يُقْتل؛ لأنه يعين الكفارَ على أذى المؤمنين (٢).

* قوله: (فَإِذَا قَاتَلَتِ المَرْأَةُ، اسْتُبِيحَ دَمُهَا، وَذَلِكَ لِمَا ثَبَتَ أَنَّهُ ﵊: "نَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالوِلْدَانِ" (٣)).

إذا قاتلت المرأة، أصبحت مقاتلةً، وهنا أصبح الأمر دفعًا كما في حديث عبد اللَّه بن عمر ﵁ وغيره: "والولدان والصبيان".

وجاء ذكر الولدان في كتاب اللَّه ﷿: ﴿إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا (٩٨)﴾ [النساء: ٩٨].