Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الفصل الثالث في معرفة ما يجوز من النكاية بالعدو

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٨/ ٤٥٠٣

إِلَّا مَا كَانَ مِنِ ابْنِ المَاجِشُونِ يَرَى أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى إِذْنِ الإِمَامِ) (١).

هَذا لا خلافَ فيه أيضًا؛ لأنَّ هذا أمرٌ مجمعٌ عليه، وقَدْ حصل في أمثلةٍ كثيرةٍ.

وقَوْل ابن الماجشون ضعيفٌ لا يُلْتفَت إليه أمام قول كافة العلماء، بل يُعْتَبر قولًا شاذًّا.

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي أَمَانِ العَبْدِ وَأَمَانِ المَرْأَةِ).

هناك خلاف في أمان العبد، والعبد الأصل فيه أنه مسترق:

فمن العلماء مَنْ يرى أنه لا يقبل أمان العبد إلا أن يقاتل، وهو مذهب الحنفية (٢).

وجمهور العلماء وفيهم الأئمة الثلاثة (مالك (٣)، والشافعي (٤)،