Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد القول في رمي الجمار

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٧/ ٤٣٤٠

* قوله: (وَثَبَتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَمَى فِي حَجَّتِهِ الجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ نَحَرَ بُدْنَهُ).

نحن نعلم أن رسول اللَّه ﷺ نحر ثلاثًا وستين (١).

وبعد ذلك ترك ما نذر منها -أي: ما بقي- لعلي بن أبي طالب ﵁ فأتم نحره.

ونعلم أن رسول اللَّه ﷺ أخذ من كل جزور دُفَعًا، فطُبِخت، فشرب من مَرَقِها، وأكل منها (٢)، فيستحب للإنسان أن يأكل من ذبيحته، أما إذا لم يأكل أو لم يتيسر له ذلك فليس عليه شيء.

أما كيفية تقسيم الهدي فنقول: حالها كحال الأضحية: يأكل الثلث، ويهدي الثلث، ويتصدق بالثلث. وإن تركها كلها ولم يأخذ منها شيئًا لنفسه فذلك شيء طيب؛ فالهدي شبيه بالأضاحي.

وينبغي للمسلم أن يتقي اللَّه ﷾ في اختيار الهدي، كالحال في الأضحية (٣)؛ فلا يختار:

- المريضة البيِّن مرضها.