Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد القول في رمي الجمار

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٧/ ٤٣٢٤

فيكون ذلك من بطن الوادي؛ فإن هذا هو الأفضل (١)، لكن لو رمي من أي مكان تيسر له فلا حرج.

ورمي جمرة العقبة يكون بسبع حصيات كحصى الخذف (٢)؛ يعني أن تكون الحصاة أكبر من الحِمِّص -وكلنا نعرف الحمص- وأصغر من البندق -ونحن نعرف البندق أيضًا-؛ يعني: أن تكون الحصاة بينهما.

وينبغي أن تكون الحصيات معتدلات.

وينبغي أن تكون: من الحجارة؛ فلا يأخذ خشبة ويرمي بها! أو قطعة قماش، أو غير ذلك من الأمور!

ولو وجد قطعة من بلاط مثلًا وفيها حصى، أو قطعة من إسفنج وفيها حصى فلا حرج من أن يعتد بذلك في الرمي.

وينبغي أن يكون مقر هذه الحصيات هو الحوض؛ فلو ضرب الشخص بحصاة وخرجت إلى الخارج فلا تعتبر هذه واحدة.

ولا ينبغي لك أن تأخذها وتلقيها بيدك؛ بل ترمي بها اقتداء برسول اللَّه ﷺ؛ فإنه كما في الحديث: "كان يرفع يده؛ حتى يُرى بياض إبطيه -يعني: إبطه الأيمن- وهو يرمي" (٣).

وكان رسول اللَّه ﷺ يلبي حين يأتي عند جمرة العقبة.