Printed page ٧/ ٤٣١٣
فُرُوضِ الحَجِّ، وَمَنْ فَاتَهُ، كَانَ عَلَيْهِ حَجٌّ قَابِلٌ، وَالهَدْيُ).
قصدهم بالفرض هنا: الركن؛ لا الواجب المعروف.
* قوله: (وَفُقَهَاءُ الأَمْصَارِ يَرَوْنَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ فُرُوضِ الحَجِّ، وَأَنَّ مَنْ فَاتَهُ الوُقُوفُ بِالمُزْدَلِفَةِ، وَالمَبِيتُ بِهَا، فَعَلَيْهِ دَمٌ) (١).
هذا القول في الحقيقة هو الألطف والأرأف، وهو الذي فيه مراعاة لأحوال الحجاج، وأما قولهم: عليه دم؛ فإن الأدلة لا تؤيد هذا القول!
* قوله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ) (٢): إِنْ دَفَعَ مِنْهَا إِلَى بَعْدِ نِصْفِ اللَّيْلِ الأَوَّلِ وَلَمْ يُصَلِّ بِهَا، فَعَلَيْهِ دَمٌ).