Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد القول في الإحرام

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٧/ ٤١٩٩

أراد أن يعتمر، فلا بدَّ أن يخرج خارج الحرم من التنعيم أو غيره.

* قوله: (وَأَمَّا إِذَا كَانَ مُعْتَمِرًا، فَإِنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الحِلِّ، ثُمَّ يُحْرِمَ مِنْهُ، لِيَجْمَعَ بَيْنَ الحِلِّ وَالحَرَمِ، كَمَا يَجْمَعُ الحَاجُّ، أَعْنِي أَنَّهُ لَا يَخْرُجُ إِلَى عَرَفَةَ وَهُوَ حِلٌّ، وَبِالجُمْلَةِ، فَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهَا سُنَّةُ المُعْتَمِرِ (١). وَاخْتَلَفُوا إِنْ لَمْ يَفْعَلْ، فَقَالَ قَوْمٌ: يَجْزِيهِ، وَعَلَيْهِ دَمٌ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٢)، وَابْنُ القَاسِمِ (٣). وَقَالَ آخَرُونَ: لَا يَجْزِيهِ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَأَشْهَبَ) (٤).