Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد القول في الإحرام

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٧/ ٤١٩٤

ولَا نزاعَ في استحبابها بعد الفريضة، لكن هل ينشئ صلاةً؟ هذَا الَّذي اختلَف فيه العلماء، فَبَعْضهم قال: يفعل ذَلكَ، وبَعْضهم قَالَ: ليس فيه نصٌّ (١).

* قوله: (وَاخْتَلَفَتِ الآثَارُ فِي المَوْضِعِ الَّذِي أَحْرَمَ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ).

ومرادُ المؤلف الموضعُ الذي أهلَّ منه رسول اللَّه ﷺ بالتلبية.

* قوله: (. . . بِحَجَّتِهِ مِنْ أَقْطَارِ ذِي الحُلَيْفَةِ، فَقَالَ قَوْمٌ (٢): مِنْ مَسْجِدِ ذِي الحُلَيْفَةِ بَعْدَ أَنْ صَلَّى فِيهِ) (٣).

يَعْني أنَّه لبَّى ﷺ بعد أن صلَّى بمسجد ذي الحُلَيفة، كَمَا في "سنن النسائي" (٤)، وغيره (٥).