Printed page ٧/ ٤١٤٦
أي: لو قُدِّر أنَّ أهله في المدينة، فسافر إلى الطائف، أو إلى الرياض، أو إلى بلد آخر، لا ينقطع تمتعه.
ومنهم من قال: من كان سفره دون مسافة القصر؛ فلا ينقطع تمتعه (١).
ومنهم من قال بذلك مطلقًا؛ أي: ينقطع تمتعه إذا انصرف إلى بلده (٢).
والقصد هنا هل هذا الذي انصرف إلى أهله، أو إلى غير أهله على القول بأن تمتعه قد انقطع، هل يلزمه هدي أم لا؟ (٣).