Printed page ٧/ ٤١٢١
* قوله: (قَوْلٍ: إِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَكْلُهُ عَلَى الْإِطْلَاقِ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (١)، وَهوَ قَوْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (٢)، وَالزُّبَيْرِ (٣)، وَقَالَ قَوْمٌ: هُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ (٤)، وَعَلِيٍّ (٥)، وَابْنِ عُمَرَ (٦)، وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ، وَقَالَ مَالِكٌ: مَا لَمْ يُصَدْ مِنْ أَجْلِ الْمُحْرِمِ أَوْ مِنْ أَجْلِ قَوْمٍ مُحْرِمِينَ فَهُوَ حَلَالٌ، وَمَا صِيدَ مِنْ أَجْلِ الْمُحْرِمِ فَهُوَ حَرَامٌ عَلَى الْمُحْرِمِ).
والتقى الإمام أحمد (٧) مع الإمام مالك (٨) في قوله وهو: ما لم