Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد "تقليم الأظافر"

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٧/ ٤١٢٠

* قوله: (وَأَجْمَعُوا (١) عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ صَيْدُهُ وَلَا أَكْلُ مَا صَادَ هُوَ مِنْهُ، وَاخْتَلَفُوا إِذَا صَادَهُ حَلَالٌ هَلْ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَكْلُهُ؟ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ. . .).

بعض العلماء (٢) يرى أنَّ الصيد الذي يصيده المحرم يعتبر بمثابة الميتة.

ومعنى لو صاده حلالًا: أي: لو أن إنسانًا محرمًا مرَّ بقرية من القرى كما مر الرسول ﷺ بوجدان، أو مر بالأبواء التي وردت في الحديث فصيد لهم الصيد فلم يأخذها ﷺ (٣).

وعلى ذلك فقد تأتي وأنت محرم فتمر بحلال قد صاد صيدًا؛ فإن لم يكن هذا الصيد قد صيد له، ولم تكن لك يد في صيده؛ ففي هذه الحالة يجوز لك أن تأكل منه، وإن كنت قد صدته لنفسك، أو لغيرك، أو أنك أعنت عليه، أو أرشدت إليه؛ فلا يجوز لك أن تأكل منه.