Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد القول في ميقات المكان

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٧/ ٤٠٥٢

(فَقَالَ قَوْمٌ: "عَلَيْهِ دَمٌ"، وَمِمَّنْ قَالَ بِهِ مَالِكٌ وَبَعْضُ أَصْحَابِهِ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: "لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ").

إذًا، جمهور العلماء على أنَّه لا يَجوز للإنسان أن يَتجاوز الميقات، يعني: مَرَّ بميقات، ويريد أن يذهب إلى ميقات آخر، فبذلك يكون قد تجاوز الميقات، فالجمهور يقولون: عليه دم. وهذا هو الرأي الصحيح أنه لا ينبغي له ذلك؛ لأن الرسول ﷺ قال: "هُنَّ لهن ولمَن أتى عليهن مِن غير أهلهن".

* قال: (وَسَبَبُ الْخِلَافِ: هَلْ هُوَ مِنَ النُّسُكِ الَّذِي يَجِبُ فِي تَرْكِهِ الدَّمُ أَمْ لَا؟).

عمدة العلماء في إيجاب الدم (١) في مثل هذه الأُمور وغيرها -وما أكثرها من الأُمور التي تحتاج إلى جَبر بدم- هو أثرُ عبد اللَّه بن عباس