Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد القول في ميقات المكان

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٧/ ٤٠٥١

وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ تَرَكَ الْإِحْرَامَ مِنْ مِيقَاتِهِ وَأَحْرَمَ مِنْ مِيقَاتٍ آخَرَ غَيْرِ مِيقَاتِهِ، مِثْلُ: أَنْ يَتْرُكَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ الْإِحْرَامَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَيُحْرِمُوا مِنَ الْجُحْفَةِ).

يعني: لو أن أهل المدينة قالوا: نحن سنمر بالجحفة، فلماذا نُحرم من ذي الحليفة، فنحرم من الجحفة، فلا داعي أن نحرم من ذي الحليفة، ونقضي هذه المسافة دون أن يكون علينا إحرام، هذا الذي يريد المؤلف أن يقوله، وجمهور العلماء على أنَّه ليس له ذلك، والإمام مالك أجاز له ذلك (١).