Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد أحكام المرضع والحامل والشيخ الكبير في الصيام

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٧/ ٣٨٦٦

القول الأول (١): (يطعمان ولا قضاء عليهما) يقول: يفطران؛ يعني: يجوز لهما الفطر، ويطعمان؛ ولا يجب عليهما القضاء.

* قوله: (وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (٢)، وَابْنِ عَبَّاسٍ) (٣).

ومروي أيضًا عن سعيد بن جبير (٤).

* قوله: (وَالْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُمَا يَقْضِيَانِ فَقَطْ وَلَا إِطْعَامَ عَلَيْهِمَا، وَهُوَ مُقَابِلُ الْأَوَّلِ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ (٥)، وَأَبُو ثَوْرٍ) (٦).

القول الثاني: يُفطران ويلزمهما القضاء، ولا إطعام عليهما.