Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد القسم الثاني من الصوم المفروض وهو الكلام في الفطر وأحكامه

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٧/ ٣٨٠٧

الْفِطْرُ أَوْ هُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَهُمَا؟ وَهَلِ الْفِطْرُ الْجَائِزُ لَهُ هُوَ فِي سَفَرٍ مَحْدُودٍ أَمْ فِي كُلِّ مَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ اسْمُ السَّفَرِ فِي وَضْعِ اللُّغَةِ؟ وَمَتَّى يُفْطِرُ؟ وَمَتَى يُمْسِكُ؟ وَهَلْ إِذَا مَرَّ بَعْضُ الشَّهْرِ لَهُ أَنْ يُنْشِئَ السَّفَرَ أَمْ لَا؟ ثُمَّ إِذَا أَفْطَرَ مَا حُكْمُهُ؟).

اختلف العلماء في حد السفر الذي يجوز فيه الفطر: فذهب الجمهور إلى أنه لا بدَّ من قطع مسافة القصر التي مرَّ ذكرها في الصلاة وهي أربعة بردٍ (١)، وذهب الحنفية إلى أنها ثلاثة أيامٍ (٢)، وذهب الظاهرية إلى أنه يجوز له الفطر إذا تجاوز بيوت بلدته ولو كان ميلًا واحدًا (٣).