Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الركن الثالث وهو النية

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٧/ ٣٧٩٢

بِوَقْتٍ مُعَيَّنٍ مِثْلِ رَمَضَانَ وَنَذْرِ أَيَّامٍ مَحْدُودَةٍ وَكَذَلِكَ فِي النَّافِلَةِ، وَلَا يُجْزِئُ فِي الْوَاجِبِ فِي الذِّمَّةِ).

اختلف أهلُ العلم في مسألة وقت النيَّة على ثلاثةِ أقوالٍ:

القول الأول: أنه لا يجزئ الصيام إلا بنيةٍ قبل الفجر وذلك في جميع أنواع الصوم، وبه قال مالكٌ (١) ﵀.

القول الثاني: أنه يجب تبييت النية قبل الفجر في صوم الفريضة خلافًا لصوم النفل، وبه قال الشافعيُّ، وأحمدُ (٢).

القول الثالث: أنه يجب تبييتُ النيَّة في الصوم الواجب في الذمة، دون ما تعلَّق وجوبه بوقتٍ معينٍ مثل رمضان والنافلة ونذر أيامٍ محدَّدةٍ، وبه قال أبو حنيفة.

ومراده ﵀ بالواجب في الذمة: صوم الكفارات، أو قضاء الفطر من أيام رمضان.

* قوله: (وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمْ: تَعَارُضُ الْآثَارِ فِي ذَلِكَ أَمَّا الْآثَارُ الْمُتَعَارِضَةُ فِي ذَلِكَ؛ فَأَحَدُهَا: مَا خَرَّجَهُ الْبُخَارِيُّ (٣) عَنْ حَفْصَةَ