Printed page ٧/ ٣٧٩١
صلاةٍ تطوعًا فليس له أن يقلبها إلى فرضٍ، وكذلك العكسُ.
* قوله: (فَمَنْ شَبَّهَ الصَّوْمَ بِالْحَجِّ قَالَ: يَنْقَلِبُ، وَمَنْ شَبَّهَهُ بِغَيْرِهِ مِنَ الْعِبَادَاتِ قَالَ: لَا يَنْقَلِبُ)، الصيام يختلف عن الحج؛ لأنَّ الصيام عبادةٌ بدنيةٌ، أمَّا الحج فقد جمع بين العبادة البدنيَّة والعبادة المالية.
* قوله: (وَأَمَّا اخْتِلَافُهُمْ فِي وَقْتِ النِّيَّةِ: فَإِنَّ مَالِكًا (١) رَأَى أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ الصِّيَامُ إِلَّا بِنْيَّةٍ قَبْلَ الْفَجْرِ، وَذَلِكَ فِي جَمِيعِ أَنْوَاعِ الصَّوْمِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٢): تُجْزِئُ النِّيَّةُ بَعْدَ الْفَجْرِ فِي النَّافِلَةِ وَلَا تُجْزِئُ فِي الْفُرُوضِ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٣): تُجْزِئُ النِّيَّةُ بَعْدَ الْفَجْرِ فِي الصِّيَامِ الْمُتَعَلِّقِ وُجُوبُهُ