* قوله: (وَذَلِكَ أَنَّ كِلَا الْأَمْرَيْنِ مَوْجُودٌ فِي الشَّرْعِ)؛ أي: في أحكامه، ومن ذلك (أَنَّ النِّيَّةَ فِي الْوُضُوءِ يَكْفِي مِنْهَا اعْتِقَادُ رَفْعِ الْحَدَثِ. . .) هذا هو الجنس الذي أشار إليه المؤلِّف، فلو أنَّ إنسانًا ذهب ليتوضأ أو يغتسل، فهل تكفي نية رفع الحدث، بمعنى أنه يتطهر، أو لا بدَّ أنْ ينوي جنس العبادة فيتوضأ للصلاة أو للطَّواف أو لمسِ المصحف، وهكذا، والصَّحيح الأول، وهذا من يُسر هذه الشريعة.
قوله: (وَأَمَّا الصَّلَاةُ فَلَا بُدَّ فِيهَا مِنْ تَعْيِينِ شَخْص الْعِبَادَةَ. . .) ذلك أنَّ الصلاة تشمل أنواعًا عدَّة في أوقاتٍ مختلفةٍ فكان لا بدَّ من تعيين شخص العبادة -أي: نوعها- هذا مراد المؤلِّف.
قوله: (وَهَذَا كُلُّهُ عَلَى الْمَشْهُورِ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ)، إشارة إلى أنَّ في المسألة خلافًا.