Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد فائدة

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٧/ ٣٦٩٨

* قوله: (وَإِنَّمَا فَرَّقَ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ هِلَالِ الصَّوْمِ وَالفِطْرِ لِمَكَانِ سَدِّ الذَّرِيعَةِ أَلَّا يَدَّعِيَ الفُسَّاقُ أَنَّهُمْ رَأَوُا الهِلَالَ فَيُفْطِرُونَ وَهُمْ بَعْدُ لَمْ يَرَوْهُ؛ وَلِذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنْ خَافَ التُّهْمَةَ، أَمْسَكَ عَنِ الأَكْلِ وَالشُّرْبِ، وَاعْتَقَدَ الفِطْرَ).

ومن المسائل التي عُني بها علماء الشريعة ما يعرف بسد الذرائع (١)؛ وهو باب واسع وعظيم في الفقه الإسلامي وفي أصوله، وكثيرًا ما يحتاج إليه الفقهاء.

أيضًا دائمًا درء المفاسد مقدم على جلب المصالح (٢)؛ فالإنسان مطالب بأن يؤدي المصالح، لكن قد يترتب عليها مفاسد فيدعها.

فسد الذرائع مطلوب في الشريعة الإسلامية لما يترتب عليه من أحكام، وقد يأتي الإنسان فيتخذ هذا الأمر وسيلة للوصول إلى تحقيق غاية، فيقول العلماء: الوسائل لها أحكام الغايات (٣).