هذه مَسْألةٌ فيها خلافٌ بين العلماء: من العلماء مَنْ يرى أن العبد لا يملك شيئًا، ومنهم مَنْ يرى أنه يملك (١)، وسبب الخلاف في ذلك الحديث الصحيح، والذي جاء فيه أن رسول اللَّه ﷺ قال: "مَنْ بَاع عبدًا له مال، فمالُهُ لسيِّده الذي بَاعه إلا أن يشترطه المبتاع" (٢)؛ أي: المشتري، فإن اشْتَرطه المشتري، فَحِينَئذٍ يكون له. . . مَعْنى هذا أن الأصلَ أن مال العبد لسيِّده، وإذا كان مال العبد في الأصل لسيِّده، فمعنى ذلك أن العبدَ لا يملك (٣)، حتى إنَّ العلماءَ يتكلَّمون فيما لو باع السيد عبده، وعليه ثيابٌ