Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد ثانيا: من السنة

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٦/ ٣٤٩١

* قوله: (وَمَالِكٌ (١): تَنْقَسِمُ عِنْدَهُ الدُّيُونِ لِهَذِهِ الْأَحْوَالِ الثَّلَاثَةِ - أَعْنِي: أَنَّ مِنَ الدُّيُونِ عِنْدَهُ مَا يُزَكى لِعَامٍ وَاحِدٍ فَقَطْ، مِثْلُ دُيُونِ التِّجَارَةِ).

يقصد المؤلف ﵀ أنه مِثْلُ ديون عُروض التجارة، وكذلك الدَّين الذي رأينا.

* قوله: (وَمِنْهَا: مَا يُسْتَقْبَلُ بِهَا الْحَوْلُ، مِثْلُ: دُيُونِ الْمَوَارِيثِ).

توضيح المراد بديون المواريث:

يعني إذا ورث أناسٌ ميراثًا ما؛ فالإمام مالك يرى بأنهم يُزكون عما مضى، وأما غيره من الأئمة؛ فمنهم من وافقه على ذلك، ومنهم من خالفه.

مثال: لو كان عند إنسانٍ مال فمضى جزء من الحَول، ثم مات هذا الشخص فهل تسقط الزكاة فيه؟

وبعبارة أخرى: هل يُستأنَف به الحول باعتبار أنه انتقل إلى غير المالك الأول بالإرث؟