Printed page ٦/ ٣٤٨٥
* قوله: (فِيمَا تَقَدَّمَ، وَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ؛ إِذْ كَانَ مَجِيءُ السَّاعِي شَرْطًا عِنْدَهُ فِي إِخْرَاجِهَا، مَعَ حُلُولِ الْحَوْلِ سَقَطَ عَنْهُ حَقُّ ذَلِكَ الْحَوْلِ الْحَاضِرِ، وَحُوسِبَ بِهِ فِي الْأَعْوَامِ السَّالِفَةِ، كَانَ الْوَاجِبُ فِيهَا أَقَلَّ، أَوْ أَكْثَرَ، إِذَا كَانَتْ مِمَّا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ).
المؤلف ﵀ لم يفصِّل هذه المسألة؛ وإنما ذكرها عرضًا. وهذا رأي الإمام مالك (١).
أما غيره من الفقهاء (٢) فيرون عدم سقوط الزكاة بتأخُّر الساعي.
* قوله: (وَهُوَ شَيْءٌ يَجْرِي عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ، وَإِنَّمَا اعْتَبَرَ مَالِكٌ فِيهِ الْعَمَلَ).
يصرح المؤلف ﵀ هنا بأن هذا المسلك الذي سلكه الإمام مالك ومن وافقه من المالكية لا يجري على نَسقِ القياس.