"كالحال في الدين"؛ أي: قياسًا على الدين؛ لأن الإمام مالكًا يرى أن مَن كان له دين عند مدين وبقي عنده فترة فهل الدين تجب فيه الزكاة أم لا؟ إذا كان إنسانٌ له مبلغٌ أزال به آخر؛ يعني: هو دين عند آخر وهو يبلغ النصاب وحال عليه الحول فهل يزكى أم لا؟
تكلمنا عن هذه المسألة، وقسمنا الأموال إلى قسمين: أموال ظاهرة، وأموال غير ظاهرة (٢) وبيَّنا أن الأموال الظاهرة كالماشية، وأن غير الظاهرة كالنقدين؛ لأن النقدين لا ترى كم عند زيد، لكن الماشية تراها بعينك وتعدها، هذه سبق أن تكلمنا عنها.