Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الفصل الخامس في نصاب الحبوب والثمار والقدر الواجب في ذلك

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٦/ ٣٤١٥

* قوله: (وَكَذَلِكَ عِنْدَ القَائِلِينَ بِوُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الزَّيْتُونِ هُوَ الزَّيْتُ لَا الحَبُّ قِيَاسًا عَلَى التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ. وَقَالَ مَالِكٌ (١) فِي العِنَبِ الَّذِي لَا يَتَزَبَّبُ، وَالزَّيْتُونِ الَّذِي لَا يُعْتَصَرُ: أَرَى أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ حَبًّا).

أي: العنب الذي لا يكون له زبيب؛ يؤخذ منه حبًّا، وبعض العلماء قال: القيمة.

(وَأَمَّا المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: فَإِنَّ مَالِكًا (٢) وَأَبَا حَنِيفَةَ (٣) قَالَا: يُحْسَبُ عَلَى الرَّجُلِ مَا أَكَلَ مِنْ ثَمَرِهِ وَزَرْعِهِ قَبْلَ الحَصَادِ فِي النِّصَابِ).

بالنسبة لهذه المسألة: هل يجوز للإنسان أن يأكل من الثمر ومن الحبوب إذا أثمرت الثمار واشتد الحب أم لا يجوز له ذلك؟ أو ينتظر حتى يأتي الخارص فيخرص ثم يبين القدر الذي يتركه له من ذلك فيأكل منه؟

هذه المسألة فيها خلاف:

لأن الشافعية (٤): يتشددون في هذه المسألة ويقولون: لا يجوز