Printed page ٦/ ٣٣٤٧
وأحمد، وأبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة يرون: أن ما بين الفروض لا زكاة فيه.
٢ - وأبو حنيفة تعددت الرواية عنه (١) واضطرب فله ثلاثة أقوال: رواية يتفق فيها مع الجمهور الذي أخذ بها الصاحبان (٢).
والرواية الثانية: أنها إذا زادت عن الأربعين ففيها مُسنة وربع العشر، يعني: تُجَزَّأ المُسنة إلى أربعين جزءًا، فيجب عليه في كل بقرة واحد على أربعين.
والرواية الثالثة: أنها لا تجب إلا إذا وصلت خمسين، فإذا وصلت خمسين ففيها مُسنة وربع مسنة (٣).
لكن القوله الأول الذي ذكرناه يلتقي مع مذهب الجمهور، ولما كان مذهب الجمهور هو الأرجح، فينبغي أن يؤخذ بهذه الرواية، وهي أيضًا التي أخذ بها الصاحبان.