Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الفصل الثالث في نصاب البقر وقدر الواجب في ذلك

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٦/ ٣٣٤٦

وهي: ما بين الأربعين والخمسين، وما بين الخمسين والستين، وما بين الستين والسبعين، وما بين السبعين والثمانين، وهذه تُعرَف عند الفقهاء بالأوقاص وهي: ما بين الفرضين.

وفي حديث معاذ -الذي مرّ- لم يَعرض لذلك، وإنما بيّن أنَّ رسول اللَّه ﷺ بعثه إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كل ثلاثين تبيعًا، ومن كل أربعين مسنة، ولم يعرض لما بينهما، وجاء أيضًا في رواية من روايات معاذ أنه عُرِض عليه ما بين الوقصين فامتنع عن ذلك فقال: حتى أسأل رسول اللَّه ﷺ، فلما جاء وجد رسول اللَّه ﷺ قد مات (١)، ومن هنا نشأ خلاف بين العلماء.

وجاء في مُسنَد الإمام أحمد (٢) في رواية: أن معاذًا أدرك رسول اللَّه ﷺ وأنه سأله عن ذلك، وبيّن له أنه لا زكاة فيما بين الأنصبة.

١ - وعلى هذا فجمهور العلماء ومنهم الأئمة مالك والشافعي