Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد أجوبة الجمهور على الأدلة السابقة

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٦/ ٣١٣٨

للناس، وكذلك عروض التجارة، وسميت بذلك: لأنها وإن رؤيت لا يُدرَى كم قيمتها.

وأما المال الظاهر: فهو يكون في الماشية؛ والزروع والثمار؛ لأن الفقراء يرونها وينظرون إليها.

* قوله: (فَلَا أَعْلَمُ لَهُ مُسْتَنَدًا فِي هَذَا الوَقْتِ).

قوله هذا غير مسلَّمٍ به؛ لأن العلماء فرَّقوا بين المال الظاهر والخفي، ويعلِّلون ذلك بقولَهم: كان رسول اللَّه ﷺ يبعث السعاة يخرصون مال التمر (١) وغيره، ويأخذون زكاة الماشية، ولم يُعرف أنه كان يرسل السعاة ليسألوا الناس عما عندهم من المال، وإنما المسلم واجبه أن يؤدي زكاة ماله.

* قوله: (وَأَمَّا أَهْلُ الذِّمَّةِ، فَإِنَّ الأَكثَرَ عَلَى أَنْ لَا زَكَاةَ عَلَى جَمِيعِهِمْ إِلَّا مَا رَوَتْ طَائِفَةٌ مِنْ تَضْعِيفِ الزَّكَاةِ عَلَى نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ).

اختلف العلماء في وجوب الزكاة على أهل الذمّة: يرى جمهور العلماء (٢) أنه لا تجب عليهم الزكاة.