Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الفصل الأول: في صفة صلاة الجنازة

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٦/ ٣٠١٦

عِنْدَ رَأْسِهِ (١). وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: يَقُومُ مِنَ الذَّكَرِ وَالأُنْثَى عِنْدَ صَدْرِهِمَا (٢)، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ القَاسِمِ (٣) وَقَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَلَيْسَ عِنْدَ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ فِي ذَلِكَ حَدٌّ) (٤).

والذي ذكره المؤلف غير مُسلَّم؛ لأن مذهب الشافعية فيه حدٌّ، فالشافعية يقولون: عند وسط المرأة، وإِنِ اختلف قولهم بالنسبة للرجل، لكنهم بالنِّسْبة للمرأة يَروْن أن الإِمَامَ يُصلِّي عند عجيزتها؛ أي: عند وسطها؛ لأن العجيزة هي المنتصف، وبالنسبة للرجل عند رأسه، وَهَذا هو المعروف المشهور في المذهب.

وعند مَالِكٍ: يُصلَّى عند منكب الرجل، وعند وسط المرأة.

إذًا، الكلَامُ في المَذْهبين ليس كما ذكر المؤلف، وأما عند الحنابلة فإنه يُصلَّى عند وسط المرأة، وعند صدر الرجل (٥).