والذي ذكره المؤلف غير مُسلَّم؛ لأن مذهب الشافعية فيه حدٌّ، فالشافعية يقولون: عند وسط المرأة، وإِنِ اختلف قولهم بالنسبة للرجل، لكنهم بالنِّسْبة للمرأة يَروْن أن الإِمَامَ يُصلِّي عند عجيزتها؛ أي: عند وسطها؛ لأن العجيزة هي المنتصف، وبالنسبة للرجل عند رأسه، وَهَذا هو المعروف المشهور في المذهب.
وعند مَالِكٍ: يُصلَّى عند منكب الرجل، وعند وسط المرأة.
إذًا، الكلَامُ في المَذْهبين ليس كما ذكر المؤلف، وأما عند الحنابلة فإنه يُصلَّى عند وسط المرأة، وعند صدر الرجل (٥).