Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الثامن في صلاة العيدين

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٥/ ٢٨٣٧

١ - مَن فاتته صلاة العيدين تَسقط عنه.

٢ - يَقضيها أربعًا.

٣ - يقضيها ركعتين كبقية النوافل والتطوعات.

٤ - يقضيها على هيئة صلاة العيدين، كما لو كان مع الإمام، وهذا يَعرض له المؤلف -إن شاء اللَّه- ونبينه.

* قوله: (فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُصَلِّيهَا الحَاضِرُ وَالمُسَافِرُ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ (١)، وَالحَسَنُ البَصْرِيُّ (٢)).

وهي أيضًا رواية -كما قلنا- للإمام أحمد (٣).

* قوله: (وَكَذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنَّهُ يُصَلِّيهَا أَهْلُ البَوَادِي، وَمَنْ لَا يُجَمِّعُ، حَتَّى المَرْأَةُ فِي بَيْتِهَا) (٤).

فالشافعية إذًا -كما هو ظاهر- يرون أن صلاة العيدين لا يختص بها الحاضر، والقائلون بأن المسافر يصليها قالوا: لم يعرف أن رسول اللَّه ﷺ ولا أصحابه صلوها في سفر، فصلاتهم كانت قاصرة على الحَضَر، أما أهل البوادي والمسافرون والمرأة فلا.

لكن الشافعية يقولون: هذا عمل خير، هذه صلاة فيها خير، صلاة مشروعة، سنة مؤكدة، فينبغي أن يؤديها هؤلاء، وهذه فيها حمد للَّه وثناء عليه وتكبير له ﷾ إذًا ينبغي أن يتساوى فيها المؤمنون في أي مكان كان.